كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 2)

2048 - حدثنا حسان بن أبي عباد حدثنا همام قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( إنما الولاء لمن أعتق ) . قلت لنافع حرا كان زوجها أو عبدا ؟ . فقال ما يدريني
[ 2061 ، 2423 ، 6371 ، 6376 ، 6378 ]
[ ش ( ساومت ) من السوم وهو البحث في البيع والشراء . ( فخرج ) أي النبي صلى الله عليه و سلم إلى الصلاة . ( الولاء ) المعونة والنصرة والمراد به هنا التوارث بين المعتق والمعتق إذا لم يكن ورثة من القرابة وكذلك تحمل الدية والمطالبة بالدم ونحوه ]
68 - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه
وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له ) . ورخص فيه عطاء
[ ش ( فيه ) أي بيع الحاضر للبادي وهو أن يأتي رجل من خارج البلد بشيء يريد بيعه فيقول له من في البلد اتركه عندي لأبيعه لك بسعر أنفع لك ]
2049 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس سمعت جريرا رضي الله عنه
: بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم
[ ر 57 ]
[ ش ( والسمع والطاعة ) للحاكم المسلم العادل إذا لم يأمر بمعصية ]
2050 - حدثنا الصلت بن محمد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد ) . قال فقلت لابن عباس ما قوله ( لا يبيع حاضر لباد ) . قال لا يكون له سمسارا
[ 2055 ، 2154 ، وانظر 2051 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي رقم 1521
( لا تلقوا الركبان ) لا تستقبلوا حملة البضائع وتشتروها منهم قبل وصولهم للأسواق . ( سمسارا ) دلالا وهو في الأصل القيم بالأمر والحافظ له ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره ويأخذ على ذلك أجرة ]
69 - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر

الصفحة 757