2051 - حدثني عبد الله بن صباح حدثنا أبو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيع حاضر لباد . وبه قال ابن عباس
[ ر 2050 ]
70 - باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري . وقال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء
2052 - حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا يبتاع المرء على بيع أخيه ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد )
[ ر 2033 ]
2053 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد قال أنس بن مالك رضي الله عنه
: نهينا أن يبيع حاضر لباد
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي رقم 1523 ]
71 - باب النهي عن تلقي الركبان
2054 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله قال
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد
[ ر 2033 ]
2055 - حدثني عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال
: سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله ( لا يبيعن حاضر لباد ) . فقال لا يكن له سمسارا
[ ر 2050 ]