2061 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
: أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها بنيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق )
[ ر 2048 ]
74 - باب بيع التمر بالتمر
2062 - حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس سمع عمر رضي الله عنهما
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء )
[ ر 2027 ]
75 - باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
2063 - حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة
والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا رقم 1542
( الثمر ) الرطب على النخيل . ( الكرم ) شجر العنب والمراد العنب نفسه ]
2064 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة
قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي
قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في العرايا بخرصها
[ 2072 ، 2073 ، 2076 ، 2080 ، 2091 ، 2251 ، وانظر 1415 ]
[ ش ( رخص ) أذن وأباح من الرخصة وهي التسهيل في الأمر والتيسير وشرعا ما شرع من الأحكام استثناء من منع عام لعذر يشق معه الإتيان بالحكم المشروع أولا . ( العرايا ) جمع عرية وهي أن يبيع الرطب أو العنب على الشجر بخرصه من التمر أو الزبيب على أن يكون ذلك خمسة أوسق فما دون . ( بخرصها ) بما يحزر من مقدارها ]
76 - باب بيع الشعير بالشعير