كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 2)

2065 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره
: أنه التمس صرفا بمائة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء )
[ ر 2027 ]
77 - باب بيع الذهب بالذهب
2066 - حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا إسماعيل بن علية قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أبو بكرة رضي الله عنه
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم )
[ 2071 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب النهي عن بيع الوررق بالذهب دينا رقم 1590
( سواء بسواء ) متساويتن في الوزن . ( كيف شئتم ) متساويا أو متفاضلا ]
78 - باب بيع الفضة بالفضة
2067 - حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال أبو سعيد في الصرف ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل )
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب الربا رقم 1584
( حدثه مثل ذلك حديثا ) أي مثل حديث أبي بكرة رضي الله عنه السابق في وجوب التساوي بين البدلين . ( الصرف ) بيع النقد بالنقد . ( مثلا بمثل ) متماثلين ومتساويين في الوزن . ( الورق ) الفضة ]
2068 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز )
[ 2069 ]
[ ش ( تشفوا ) من الإشفاف وهو التفضيل . ( غائبا ) مؤجلا . ( بناجز ) بحاضر ]
79 - باب بيع الدينار بالدينار نساء

الصفحة 761