كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 2)

2069 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول
: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقلت له فإن ابن عباس لا يقوله فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه و سلم أو وجدته في كتاب الله ؟ . قال كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه و سلم مني ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا ربا إلا في النسيئة )
[ ر 2067 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل رقم 1596
( الدينار بالدينار ) يباع به متساويا . ( لا يقوله ) لا يشترط المساواة في ذلك . ( كل ذلك لا أقول ) أي لم يكن السماع ولا الوجدان . ( النسيئة ) التأخير وهو أن يكون أحد البدلين حاضرا والآخر مؤجلا ]
80 - باب بيع الورق بالذهب نسيئة
2070 - حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقول
: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الذهب بالورق دينا
[ ر 1955 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا رقم 1589
( بالورق ) بالفضة . ( دينا ) أي أحدهما غير حاضر في المجلس ]
81 - باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
2071 - حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عباد بن العوام أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء . وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا
[ ر 2066 ]
82 - باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا
قال أنس نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن المزابنة والمحاقلة . [ ر 2093 ]

الصفحة 762