كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 2)

2072 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر )
قال سالم وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص
في غيره
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا رقم 1539
( يبدو صلاحه ) يظهر نضجه فيحمر أو يصفر - على حسبه - ويؤكل منه ]
2073 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة
والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا . [ ر 1415 ، 2063 ]
2074 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة والمحاقلة . والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب كراء الأرض رقم 1546
( المحاقلة ) مفاعلة من الحقل وهو الزرع والمراد بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية ]
2075 - حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة
2076 - حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها
[ ر 2063 ]
83 - باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة

الصفحة 763