2077 - حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا
[ ر 1416 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها . . وباب النهي عن المحاقلة والمزابنة . . رقم 1536
( يطيب ) أكله ببدو صلاحه . ( العرايا ) انظر الحديث 2064 والباب 84 ]
2078 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ؟ . قال نعم
[ 2253 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا رقم 1541
( أوسق ) جمع وسق وهو في الأصل الحمل والمراد وعاء معين يسع ستين صاعا ]
2079 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حثمة
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا
وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا قال هو سواء قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرايا فقال وما يدري أهل مكة ؟ . قلت إنهم يروونه عن جابر فسكت . قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة . قيل لسفيان وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ؟ . قال لا
[ 2254 ، وانظر 1416 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا رقم 1540 ]
84 - باب تفسير العرايا
وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر
وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد لا يكون بالجزاف . ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة
وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين
وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر
[ ش ( يعري ) من الإعراء وهو الإعطاء . ( بالجزاف ) بدون كيل أو وزن . ( بالأوسق ) جمع وسق وهو حمل بعير والموسقة تأكيد لها كقول الناس الآلاف المؤلفة ]