2082 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع
[ ر 1415 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها رقم 1534 ]
2083 - حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو . قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر
[ ر 1417 ]
2084 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن تباع الثمرة حتى تشقح . فقيل ما تشقح ؟ . قال تحمار وتصفار ويؤكل منها
[ ر 1416 ]
86 - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
2085 - حدثني علي بن الهيثم حدثنا معلى حدثنا هشيم أخبرنا حميد حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو . قيل وما يزهو ؟ . قال يحمار أو يصفار
[ ر 1417 ]
87 - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع
2086 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي . فقيل له وما تزهي ؟ . قال حتى تحمر . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه )
[ ر 1417 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب وضع الحوائج رقم 1555
( منع الله الثمرة ) بأن تلفت بآفة من الآفات . ( بم يأخذ . . ) يستحل أي إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابلة ما بذله شيء فيأخذه البائع بدون بدل بذله ]
2087 - قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر )
[ ر 1415 ]
[ ش ( على ربه ) على صاحبه الذي باعه ]
88 - باب شراء الطعام إلى أجل