2088 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال ذكرنا إبراهيم الرهن في السلف فقال لابأس به . ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها
: أن النبي صلى الله عليه و سلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه
[ ر 1962 ]
89 - باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
2089 - حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعم رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أكل تمر خيبر هكذا ) . قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا )
[ 2180 ، 4001 ، 6918 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل رقم 1593
( رجلا ) قيل هو سواد بن غزية وقيل مالك بن صعصعة رضي الله عنهما . ( جنيب ) نوع جيد من أنواع التمر . ( الجمع ) الرديء أو الخليط من التمر ]
90 - باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة
قال أبو عبد الله وقال لي إبراهيم أخبرنا هشام أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر أنه قال أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها وكذلك العبد والحرث
سمى له نافع هؤلاء الثلاث
[ ش ( أبرت ) من التأبير وهو التلقيح . ( لم يذكر الثمر ) في العقد لمن يكون . ( وكذلك العبد ) أي إذا بيعت الأم المملوكة فإن كان لها ولد رقيق منفصل عنها فهو للبائع وإن كان جنينا فهو للمشتري . ( الحرث ) الزرع فهو للبائع إذا باع الأرض المزروعة ولم يذكر الزرع في العقد ]