كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 2)

2090 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع )
[ 2092 ، 2250 ، 2567 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب من باع نخلا عليها تمر رقم 1543
( يشترط المبتاع ) أي يشترط المشتري في العقد أن الثمرة له ]
91 - باب بيع الزرع بالطعام كيلا
2091 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله
[ ر 2063 ]
92 - باب بيع النخل بأصله
2092 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع ]
[ ر 2090 ]
93 - باب بيع المخاضرة
2093 - حدثنا إسحاق بن وهب حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال
: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة
[ ش ( المحاقلة ) بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية . ( المخاضرة ) بيع الثمار والحبوب وهي خضر قبل أن يبدو نضجها . ( الملامسة ) من اللمس وهي أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه فقد تم البيع . ( المنابذة ) من النبذ وهو الإلقاء وهي أن يجعل إلقاء السلعة إيجابا للبيع أو إبراما له . ( المزابنة ) بيع التمر اليابس بالرطب وبيع الزبيب بالعنب كيلا ]
2094 - حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو . فقلنا لأنس ما زهوها ؟ . قال تحمر وتصفر أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك
[ ر 1417 ]
94 - باب بيع الجمار وأكله
2095 - حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: كنت عند النبي صلى الله عليه و سلم وهو يأكل جمارا فقال ( من الشجر شجرة كالرجل المؤمن ) . فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدثهم قال ( هي النخلة )
[ ر 61 ]
95 - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة
وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحا وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس العشرة بأحد عشرة ويأخذ للنفقة ربحا
وقال النبي صلى الله عليه و سلم لهند ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) [ ر 2097 ]
وقال تعالى { ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } . / النساء 6 /
واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم ؟ . قال بدانقين فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار الحمار فركبه ولم يشارطه فبعث إليه بنصف درهم
[ ش ( وسننتهم . . ) طريقتهم الثابتة على حسب مقاصدهم وعاداتهم المشهورة لديهم والمراد إثبات الاعتماد على العرف والعادة . ( سنتكم ) أي عادتكم وطريقتكم بينكم معتبرة . وكلمة ( ربحا ) هنا قيل لا معنى لها وإنما محلها آخر الأثر الذي بعده قال العيني هكذا وقع في بعض النسخ ولكنه غير صحيح لأن هذه اللفظة هنا لا فائدة لها ولا معنى يطابق الأثر . ( لا بأس . . ) أي أن يبيع ما اشتراه بمائة دينار مثلا بربح دينار لكل عشرة فلا بأس بذلك إن جرى به عرف ويحسب النفقة أيضا كأجرة الحمل وغيره ويأخذ ربحا عليها واحدا عن كل عشرة . ( ومن كان فقيرا . . ) المعنى لا مانع من أن يأكل ولي اليتيم من ماله بقدر أجرة عمله عرفا إن كان فقيرا . ( بدانقين ) مثنى دانق وهو سدس الدرهم والمراد أنه ركبه في المرة الثانية اعتمادا على الأجرة السابقة والشرط المتقدم للعرف بذلك وزاد دانقا على سبيل الفضل والكرم ]

الصفحة 768