كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 2)

2117 - حدثنا ابن نمير حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال
: باع النبي صلى الله عليه و سلم المدبر
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه و سلم
[ ر 2034 ]
2118 - حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه
: أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه و سلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن قال ( اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ) . بعد الثالثة أو الرابعة
[ ر 2046 ]
2119 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر )
[ ر 2045 ]
110 - باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها
ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها
وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء
وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج وقال الله تعالى { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } . / المؤمنون 6 /
[ ش ( بالجارية ) المرأة المملوكة وهي الأمة . ( يباشرها ) يمس بشرتها
ببشرته دون الوطء في الفرج . ( الوليدة ) الأمة . ( التي توطأ ) أي التي كان يطؤها من كانت في ملكه أو على عصمته . والاستبراء طلب براءة الرحم من الحمل فتترك الأمة بعد تملكها حتى تحيض وتطهر قبل أن توطأ . ( ولا تستبرء العذراء ) وهي البكر لأنه لا شك في براءة رحمها إذ لم توطأ من قبل . ( لا بأس . . ) أي إذا كانت الأمة حاملا من غير سيدها فلسيدها أن يستمتع بها دون الوطء لأن رحمها مشغول بما غيره أما الحامل منه فله أن يطأها إذ لا مانع منه . ( إلا على . . ) المعنى أنهم يصونون فروجهم إلا من أزواجهم وإمائهم وهذا دليل جواز الاستمتاع بالأمة بجميع الوجوه لكن خرج الوطء للحامل من غيره بدليل فيبقى غيره على الأصل على رأي عطاء . والجمهور على أن الأمة المزوجة ليس لسيدها منها إلا الخدمة بل لا يجوز أن يرى منها ما بين سرتها وركبتها فضلا عن الاستمتاع بها ]

الصفحة 777