2121 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول عام الفتح وهو بمكة ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) . فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال ( لا هو حرام ) . ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عند ذلك ( قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه )
قال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد كتب إلي عطاء سمعت جابرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ 4045 ، 4357 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام رقم 1581
( يطلى ) يدهن . ( يستصبح بها الناس ) يجعلونها في مصابيحهم يستضيئون بها . ( شحومها ) شحوم الميتة أو شحوم البقر والغنم كما أخبر تعالى بقوله { ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما } . / الأنعام 146 / . ( جملوه ) أذابوه واستخرجوا دهنه ]
112 - باب ثمن الكلب
2122 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
[ 2162 ، 5031 ، 5428 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن . . رقم 1567
( ثمن الكلب ) بيعه وأخذ ثمنه . ( مهر البغي ) ما تأخذه الزانية على زناها وقد كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا والاكتساب به فأنكر الإسلام ذلك ونهى عنه قال الله تعالى { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا } . / النور 33 / . فتياتكم إمائكم . تحصنا تعففا . ( حلوان الكاهن ) ما يعكى الكاهن أجرته على كهانته وأصل الحلوان في اللغة العطية والكاهن هو الذي يدعي علم ما يحدث في المستقبل ويخبر عنه ]