كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 2)

2153 - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال
: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد وإن لبعضهم لمائة ألف . قال ما تراه يعني إلا نفسه
[ ر 1350 ]
[ ش ( لبعضهم ) بعض أولئك الذين كان أحدهم يحامل ليصيب المد . ( قال ) شقيق الراوي ]
14 - باب أجر السمسرة
ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا
وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك
وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به
وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( المسلمون عند شروطهم )
[ ش ( المسلمون . . ) يوفي بعضهم بعضا ما اتفق عليه من الشروط إذا لم تكن متعارضة مع نص أو أصل شرعي ]

الصفحة 794