2160 - حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول
: كان النبي صلى الله عليه و سلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره
[ ش أخرجه مسلم في السلام باب لكل داء دواء واستحباب التداوي رقم 1577 ]
19 - باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
2161 - حدثنا آدم حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
: دعا النبي صلى الله عليه و سلم غلاما حجاما فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته
[ ر 1996 ]
20 - باب كسب البغي والإماء
وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية
وقول الله تعالى { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم } / النور 33 / . فتياتكم إماؤكم
[ ش ( إماءكم ) جواركم . ( البغاء ) الزنا . ( تحصنا ) تعففا . ( لتبتغوا ) لتطلبوا وتحصلوا . ( عرض ) المال أوالمتاع . ( غفور ) لهن . ( رحيم ) لا يعاجل بالعقوبة لكم على ذلك ]
2162 - حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
[ ر 2122 ]
2163 - حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن كسب الإماء
[ 5033 ]
[ ش ( كسب الإماء ) ما تحصله الأمة بسبب زناها وفجورها ]
21 - باب عسب الفحل
2164 - حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي ابن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن عسب الفحل
[ ش ( عسب الفحل ) بيع ماء الذكر من الإبل أو البقر أو أخذ أجرة على ضرابه أي تلقيحه ]
22 - باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما
وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل
وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها
وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه و سلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه و سلم