كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 2)

2165 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال
: أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها . وأن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه . وأن رافع بن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء المزارع . وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى أجلاهم عمر
[ 2203 ، 2204 ، 2206 ، 2366 ، 2571 ، 4002 ]
[ ش ( شطر ) نصف . ( سماه ) ذكر مقداره . ( كراء المزاع ) أخذ نصيب من الثمر أجرة على الأرض ]
بسم الله الرحمن الرحيم
43 - كتاب الحوالات
1 - باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة
وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز . وقال ابن عباس يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه
[ ش ( يتخارج ) يخرج كل منهما من نصيبه ما وقع في نصيب صاحبه . ( عينا ) متاعا أو غيره . ( دينا ) أي في الذمة . ( توي ) هلك شيء مما وقع في نصيبه ]

الصفحة 798