2195 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة ( ح ) وحدثني عبد الرحمن بن المبارك حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة )
وقال لنا مسلم حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله
عليه وسلم
[ 5666 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب فضل الغرس والزرع رقم 1553
( يغرس ) الغرس للشجر والزرع لغيره . ( بهيمة ) كل ذات قوائم أربع من دواب البحر والبر وكل حيوان لا يميز فهو بهيمة ]
2 - باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به
2196 - حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي حدثنا محمد ابن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي قال
: ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل )
[ ش ( سكة ) الحديدة التي تحرث بها الأرض . ( آلة الحرث ) آلات الزراعة . ( هذا ) إشارة إلى السكة والآلة . ( أدخله الذل ) وذلك أن أقبلوا على الزراعة بحيث شغلتهم عن الجهاد والقيام بما لزمهم من واجبات دينية ]
3 - باب اقتناء الكلب للحرث
2197 - حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية )
قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( إلا كلب غنم أو حرث أو صيد )
وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( كلب صيد أو ماشية )
[ 3146 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه رقم 1575
( أمسك كلبا ) اقتناه واحتفظ به . ( من عمله ) من أجر عمله الصالح . ( حرث أو ماشية ) لحفظ الزرع والماشية من الإبل والبقر والغنم وغيرها . ( صيد ) من أجل الصيد ]