2200 - حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه و سلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال ( لا ) . فقالوا تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا
[ 2570 ، 3571 ]
[ ش ( تكفوننا المؤونة ) تقومون بما يحتاج إليه من عمل كالسقي وغيره والقائل هم الأنصار . ( قالوا ) أي المهاجرون والأنصار . ( سمعنا وأطعنا ) امتثالا لما أمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم ]
6 - باب قطع الشجر والنخل
وقال أنس أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالنخل فقطع . [ ر 418 ]
2201 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة ولها يقول حسان
وهان على سراة بني لؤي حريق * بالبويرة مستطير
[ 2858 ، 3807 ، 3808 ، 4602 ]
[ ش ( البويرة ) موضع معروف من بلد بني نضير . ( لها ) للبويرة وما حدث فيها . ( هان ) سهل . ( سراة ) جمع سري وهو السيد الشريف . ( مستطير ) منتشر ]
2202 - حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال
: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ
[ 2207 ، 2214 ، 2218 ، 2220 ، 2573 ، 3789 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب كراء الأرض بالطعام رقم 1548
( مزدرعا ) مكانا للزرع . ( بالناحية منها ) بما يخرج في جزء منها . ( مسمى ) معين . ( لسيد الأرض ) مالكها . ( يصاب ذلك ) أي الجزء المعين لمالك الأرض قد يصاب بآفة تتلف غلته . ( الورق ) الفضة ]
- باب المزارعة بالشطر ونحوه
وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين
وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا
وقال الحسن لابأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما . ورأى ذلك الزهري . وقال الحسن لابأس أن يجتنى القطن على النصف . وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لابأس أن يعطي الثوب بالثلث أو بالربع ونحوه . وقال معمر لابأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى
[ ش ( يجتنى ) أي يقطف ويجمع . ( يعطي الثوب ) أي يعطي غزله للنساج لينسجه ويكون ثلثه أو غيره له ولمالك الغزل الباقي . ( لابأس أن تكون الماشية . . ) أي لابأس بأن يكري دابة لإنسان ينقل عليها طعاما أو غيره لمدة معينة على أن يكون المنقول بينهما حسب الاتفاق ]