كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 2)

2216 - وقال الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه )
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب كراء الأرض رقم 1544 ]
2217 - حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاوس فقال يزرع قال ابن عباس رضي الله عنهما
: إن النبي صلى الله عليه و سلم لم ينه عنه ولكن قال ( أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما )
[ ر 2205 ]
2218 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع
: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية . ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن كراء المزارع فقال ابن عمر قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب كراء الأرض رقم 1547
( الأربعاء ) جمع ربيع وهو النهر الصغير أي على ما يخرج على جوانبها ووسطها . ( التبن ) ساق الزرع بعد دياسه ]
2219 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
: كنت أعلم في عهد النبي صلى الله عليه و سلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض
[ ر 2202 ]
[ ش ( أحدث في ذلك ) أي حكم بما هو ناسخ لما كان يعلمه من الجواز . ( لم يكن يعلمه ) أي ولم يطلع هو على ما حكم به رسول الله صلى الله عليه و سلم آخرا ]
16 - باب كراء الأرض بالذهب والفضة
وقال ابن عباس إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة
[ ش ( أمثل ) أفضل . ( تستأجروا ) بالذهب أو الفضة أو النقد عامة . ( البيضاء ) التي لا زرع فيها ]

الصفحة 825