2251 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال
: رخص النبي صلى الله عليه و سلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا
[ ر 2063 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب النهي عن المحاقلة والمزابنة رقم 1536 ]
2252 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا
[ ر 1416 ]
2253 - حدثنا يحيى بن قزعة أخبرنا مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: رخص النبي صلى الله عليه و سلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق . شك داود في ذلك
[ ر 2078 ]
2254 - حدثنا زكرياء بن يحيى أخبرنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم
قال أبو عبد الله وقال ابن إسحاق حدثني بشير مثله
[ ر 2079 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
48 - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
1 - باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته