2272 - حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره )
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب من أدرك ما باعه عند المشتري . . رقم 1559 ]
15 - باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا
وقال جابر اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي فسألهم النبي صلى الله عليه و سلم أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم قال ( سأغدوا عليك غدا ) . فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم
[ ر 2020 ]
16 - باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه
2273 - حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين المعلم حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
: أعتق رجل غلاما له عن دبر فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( من يشتريه مني ) . فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه
[ ر 2034 ]
17 - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط . وقال عطاء وعمرو بن دينار هو إلى أجله في القرض