كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 2)

2303 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه ؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه )
[ ش أخرجه مسلم في اللقطة باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها رقم 1726
( ماشية ) هي الإبل والبقر والغنم وأكثر ما تطلق على الغنم . ( مشربته ) الموضع المصون لما يخزن أو الغرفة المرتفعة عن الأرض . ( خزانته ) الموضع أو الوعاء الذي يخزن فيه ما يراد حفظه . ( ضروع ) جمع ضرع وهو في ذات الخف أو الظلف كالثدي للمرأة . ( أطعماتهم ) جمع أطعمة وهي جمع طعام ]
9 - باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
2304 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه
: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اللقطة قال ( عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه ) . قالوا يا رسول الله فضآلة الغنم ؟ قال ( خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ) . قال يا رسول الله فضآلة الإبل ؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ثم قال ( ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها )
[ ر 91 ]
10 - باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق

الصفحة 858