كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 2)

2342 - حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن النهبى والمثلة
[ 5197 ]
[ ش ( النهبى ) أخذ الشيء من أحد عيانا وقهرا . ( المثلة ) العقوبة في تقطيع الأعضاء كجذع الأنف والأذن وفقء العين ونحوها إلا إذا كان ذلك قصاصا ]
2343 - حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن )
وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله إلا النهبة
قال الفربري وجدت بخط أبي جعفر قال أبو عبد الله تفسيره أن ينزع منه يريد الإيمان
[ 5256 ، 6390 ، 6425 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان نقص الإيمان بالمعاصي . . رقم 57 . ( حين يزني ) يقدم على الزنا ويباشره . ( وهو مؤمن ) ونور الإيمان في قلبه بل ينزع منه فإذا استمر على الفعل أو استحله زال إيمانه وكفر . ( يرفع الناس إليه فيها أبصارهم ) أي ذات قيمة تستتبع أنظار الناس وتجعلهم يطلبونها . ( الفربري . . ) أحد الرواة عن البخاري . ( أبو جعفر ) هو وراق البخاري أي كاتبه . ( أبو عبد الله ) هو البخاري نفسه ]
32 - باب كسر الصليب وقتل الخنزير
2344 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه
: عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد )
[ ر 2109 ]
33 - باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق . فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه
وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء
[ ش ( الدنان ) جمع دن وهو ما يسمى بالخابية وهو فارسي معرب . ( الزقاق ) جمع زق وعاء من جلد دون أن يحلق شعره . ( فإن . . ) أي هل
يضمن أم لا ؟ . ( طنبورا ) آلة من آلات اللهو ولعله ما يسمى الآن العود ]

الصفحة 875