كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 2)

2348 - حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال
: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( من قتل دون ماله فهو شهيد )
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره . . رقم 141 . ( دون ماله ) مدافعا من يريد أخذ ماله ظلما . ( شهيد ) له أجر الشهيد عند الله تعالى ولكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا يعامل معاملة الشهيد من هذه الناحية ]
35 - باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره
2349 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال ( كلوا ) . وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة
وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثنا حميد حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ 4927 ]
[ ش ( بعض نسائه ) هي عائشة رضي الله عنها . ( إحدى أمهات المؤمنين ) هي صفية وقيل غيرها رضي الله عنهن . ( بقصعة ) إناء من عود وقيل صحفة يشبع ما فيها عشرة ]
36 - باب إذا هدم حائطا فليبن مثله
2350 - حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( كان رجل من بين إسرائيل يقال له جريح يصلي فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها فقال أجيبها أو أصلي ؟ ثم أتته فقالت اللهم لا تمته حتى تريه المومسات وكان جريح في صومعته فقالت امرأة لأفتنن جريجا فتعرضت له فكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت هو من جريح فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام ؟ قال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذهب قال لا من طين
[ ر 1148 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
52 - كتاب الشركة
1 - باب الشركة في الطعام والنهد والعروض
وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة لما لم ير المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر
[ ش ( مجازفة ) أي بدون كيل أو وزن . ( النهد ) هو أن يخرج كل من الرفقاء نفقة سفره وتوضع النفقات كلها ويخلط بعضها ببعض وينفق الجميع منها وإن تفاوتوا في الأكل . ( مجازفة الذهب والفضة ) أي يجوز إذا اختلف الجنس كذهب وفضة أما إذا اتحد كذهب بذهب أو فضة بفضة فلا يجوز لأنه ربا . ( القران ) بأن يأكل هذا تمرتين تمرتين وهذا تمرة تمرة فلا بأس في ذلك ]

الصفحة 877