كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 2)

2356 - حدثنا علي بن الحكم الأنصاري حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال
: كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما قال وكان النبي صلى الله عليه و سلم في أخريات القوم فعجلوا فذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه و سلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال ( إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا ) . فقال جدي إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب ؟ قال ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة )
[ 2372 ، 2910 ، 5179 ، 5184 ، 5187 ، 5190 ، 5223 ، 5224 ]
[ ش أخرجه مسلم في الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم رقم 1968 . ( بذي الحليفة ) اسم مكان في تهامة وهو غير ذي الحلفة الذي هو ميقات أهل المدينة . ( فأصابوا ) أي غنيمة من أعدائهم . ( أخريات القوم ) أواخرهم وكان يفعل ذلك ليحمل المنقطع منهم . ( فأكفئت ) قلبت أو أميلت وأريق ما فيها . ( فند ) نفر وذهب شاردا على وجهه . ( فأعياهم ) فأعجزهم وأتعبهم ولم يصلوا إليه . ( يسيرة ) قليلة . ( فأهوى ) قصد . ( فحبسه الله ) أوقفه ومنعه من الشرود . ( أوابد ) جمع آبدة وهي التي نفرت من الإنس وتوحشت . ( مدى ) جمع مدية وهي السكين . ( بالقصب ) قطع القصب وقشوره . ( أنهر ) أسال وأجرى . ( فعظم ) أي لا يقطع وإن كان يجرح ويدمي فلا يكون الذبح به شرعيا . ( مدى الحبشة ) من عاداتهم الذبح بها فإنهم يدمون مذابح الشاة بأظفارهم حتى تزهق نفسها خنقا ]
4 - باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
2357 - حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان حدثنا جبلة بن سحيم قال
: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه
2358 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن جبلة قال
: كنا بالمدينة فأصابتنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا فإن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه
[ ر 2323 ]
5 - باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل

الصفحة 881