2364 - حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
: قضى النبي صلى الله عليه و سلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
[ ر 2099 ]
10 - باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
2365 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني ابن الأسود قال أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال
: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال ( ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فذروه )
[ ر 1955 ]
11 - باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
2366 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال
: أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها
[ ر 2165 ]
12 - باب قسمة الغنم والعدل فيها
2367 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( ضح به أنت )
[ ر 2178 ]
13 - باب الشركة في الطعام وغيره
ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شركة
[ ش ( فغمزه ) أي أشار له بعينه أن يشتريها وهذا يدل على أنه لا يشترط للشركة صيغة بل يكتفى بالإشارة إذا ظهرت القرينة التي تدل على رغبته بالشركة ]