2388 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق ) . قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق . قال أيوب لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث
2389 - حدثنا أحمد بن مقدام حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى ابن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق . يخبر ذلك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم
ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم مختصرا
[ ر 2359 ]
5 - باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة
2390 - حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير بن حازم سمعت قتادة قال حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( من أعتق شقيصا من عبد )
حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه )
تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة اختصره شعبة
[ ر 2360 ]
6 - باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة إلا لوجه الله
وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( لكل امرئ ما نوى ) . [ ر 54 ] ولا نية للناسي والمخطئ