2496 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه و سلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب فقال ( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) . وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه و سلم
[ 4960 ، 4961 ، 4964 ، 5011 ، 5456 ، 5487 ، 5734 ]
[ ش أخرجه مسلم في النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح . . رقم 1433 . ( امرأة رفاعة ) واسمها تميمة بنت وهب . ( فأبت ) من البت وهو القطع أي قطع طلاقي قطعا كليا والمراد أنه طلقها الطلقة الثالثة التي تحصل بها البينونة الكبرى . ( مثل هدبة الثوب ) طرفه الذي لم ينسج كنت بهذا عن استرخاء ذكره وأنه لا يقدر على الوطء . ( عسيلته ) تصغير عسلة وهي كناية عن الجماع فقد شبه لذته بلذة العسل وحلاوته ]
4 - باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون ما علمنا ذلك يحكم بقول من شهد
قال الحميدي هذا كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى في الكعبة . وقال الفضل لم يصل فأخذ الناس بشهادة بلال
[ ر 388 ، 389 ، 1412 ]
كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألف درهم وشهد آخران بألف وخمسمائة يقضى بالزيادة