2503 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرتها
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك . قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أراه فلانا ) . لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة لو كان فلان حيا - لعمها من الرضاعة - دخل علي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة )
[ 2938 ، 4811 ]
[ ش أخرجه مسلم في الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة رقم 1444 . ( أراه ) أظنه ]
2504 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان بن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت
: دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وعندي رجل قال ( يا عائشة من هذا ) . قلت أخي من الرضاعة قال ( يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة )
تابعه ابن مهدي عن سفيان
[ 4814 ]
[ ش أخرجه مسلم في الرضاع باب إنما الرضاعة من المجاعة رقم 1455 . ( انظرن ) تأملن وتفكرن . ( فإنما الرضاعة ) التي تثبت بها الحرمة . ( المجاعة ) جوع الرضيع الذي يسده اللبن ولا يكون ذلك إلا في الصغر ]
8 - باب شهادة القاذف والسارق والزاني
وقول الله تعالى { ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا } / النور 4 ، 5 /
وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ثم استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته
وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن العزيز وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة
وقال أبو الزناد الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته
وقال الشعبي وقتادة إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته
وقال الثوري إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة
وقال بعض الناس لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب ثم قال لا يجوز نكاح بغير شاهدين فإن تزوج بشهادة محدودين جاز وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان
وكيف تعرف توبته
[ ش ( لهم ) للقاذفين وهم الذين يتهمون المؤمنين والمؤمنات بالزنا وليس لديهم بينة على ذلك . ( أجازه ) أي الحكم بقبول شهادة المحدود إن تاب . ( استقضي ) جعل قاضيا فإذا قضى في شيء فقضاؤه صحيح ونافذ . ( بعض الناس ) أراد به أبا حنيفة رحمه الله تعالى . ( وكيف تعرف توبته ) أي كيف تعرف توبة القاذف وقد اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من قال توبته أن يكذب نفسه فيما رمى به ومنهم من قال أن يحسن حاله ويزداد خيرا ]
وقد نفى النبي صلى الله عليه و سلم الزاني سنة . ونهى النبي صلى الله عليه و سلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة
[ ر 4156 ]