كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 2)

2521 - حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه . ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني . قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث . فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة
[ 3871 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإمارة باب بيان سن البلوغ رقم 1868 . ( عرضه ) استعرضه مع الجيش . ( فلم يجزه ) لم يأذن له بالخروج للمعركة لصغره أو لم يقدر له عطاء كغيره لأنه لم يعتبره من المقاتلين . ( يفرضوا ) يقدروا لهم عطاء في ديوان الجند إذا حضروا المعارك ]
2522 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
: يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال ( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم )
[ ر 820 ]
19 - باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة ؟ قبل اليمين
2523 - حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من حلف على يمين وهو فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ) . قال فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ألك بينة ) . قال لا قال فقال لليهودي ( احلف ) . قال قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي قال فأنزل الله تعالى { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } إلى آخر الآية
[ ر 2229 ]
2 - باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( شاهداك أو يمينه ) . [ ر 2525 ]
وقال قتيبة حدثنا سفيان عن ابن شبرمة كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي فقلت قال الله تعالى { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } / البقرة 282 / . قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي فما يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى
[ ش ( ممن ترضون ) من حيث الدين والعدالة . ( تضل ) تنسى ]

الصفحة 948