كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 2)

2524 - حدثنا أبو نعيم حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتب ابن عباس رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين على المدعى عليه
[ ر 2379 ]
2525 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله
: ( من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان ) . ثم أنزل الله تصديق ذلك { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم - إلى - عذاب أليم } . ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ فحدثناه بما قال فقال صدق لفي أنزلت كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( شاهداك أو يمينه ) . فقلت له إنه إذن يحلف ولا يبالي فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ) . فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية
[ ر 2229 ]
21 - باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
2526 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه و سلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( البينة أو حد في ظهرك ) . فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل يقول ( البينة وإلا حد في ظهرك ) . فذكر حديث اللعان
[ 4470 ، 5001 ]
[ ش ( قذف ) رماها بالزنى واتهمها به . ( البينة ) أقم البينة وهي أربعة شهود عدول من الرجال . ( حد في ظهرك ) جزاؤك حد القاذف وهو ثمانون جلدة على ظهرك وأعضائك إن لم تحضر البينة . ( يلتمس ) يطلب . ( فذكر حديث اللعان ) أي فذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث اللعان وهو الذي ذكره البخاري في تفسير سورة النور رقم 4470 ]
22 - باب اليمين بعد العصر

الصفحة 949