2531 - حدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من حلف يمينا كاذبا ليقطع مال رجل - أو قال أخيه - لقي الله وهو عليه غضبان ) . وأنزل الله تصديق ذلك في القرآن { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } . الآية فلقيني الأشعث فقال ما حدثكم عبد الله اليوم ؟ قلت كذا وكذا قال في أنزلت
[ ر 2229 ]
26 - باب كيف يستحلف
قال الله تعالى { يحلفون بالله لكم } / التوبة 62 / . وقوله عز و جل { ثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا } / النساء 62 / . يقال بالله وتالله ووالله
وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر )
[ ر 2527 ] . ولا يحلف بغير الله
2532 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول
: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا هو يسأله عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( خمس صلوات في اليوم والليلة ) . فقال هل علي غيرها ؟ قال ( لا إلا أن تطوع ) . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( وصيام رمضان ) . قال هل علي غيره ؟ قال ( لا إلا أن تطوع ) . قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه و سلم الزكاة قال هل علي غيرها ؟ قال ( لا إلا أن تطوع ) . فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أفلح إن صدق )
[ ر 46 ]
2533 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية قال ذكر نافع عن عبد الله رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت )
[ 3624 ، 5757 ، 6270 - 6272 ، 6966 ]
[ ش ( حالفا ) يريد أن يحلف . ( ليصمت ) ليسكت ولا يحلف أصلا ]
27 - باب من أقام البينة بعد اليمين
وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض )
[ ر 2534 ]
وقال طاوس وإبراهيم وشريح البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة
[ ش ( البينة . . ) أي إذا حلف المدعى عليه اليمين ثم أقام المدعي البينة العادلة قبلت بينته وردت يمين المدعى عليه لأنه قد تبين كذبها بإقامة البينة العادلة ]