كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 2)

2575 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا
: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قل ) . قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) . قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجمت
[ ر 2190 ]
10 - باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
2576 - حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت
: دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعونني فأعتقيني قالت نعم قالت إن أهلي لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي قالت لا حاجة لي فيك فسمع ذلك النبي صلى الله عليه و سلم أو بلغه فقال ( ما شأن بريرة ) . فقال ( اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاؤوا ) . قالت فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط )
[ ر 444 ]
11 - باب الشروط في الطلاق
وقال ابن المسيب والحسن وعطاء إن بدا بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه
[ ش ( إن بدا . . ) أي بدأ بلفظ الطلاق في التعليق فقال أنت طالق إن دخلت الدار أو أخر فقال إن دخلت الدار فأنت طالق فلا تفاوت بينهما في الحكم فيقع الطلاق إذا حصل الدخول الذي شرطه وعلق عليه ]
2577 - حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن
أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش وعن التصرية
تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة . وقال غندر وعبد الرحمن نهي . وقال آدم نهينا . وقال النضر وحجاج بن منهال نهى
[ ر 2033 ]
[ ش ( المهاجر ) المقيم في البلد . ( للأعرابي ) الذي يسكن في البادية . ( يستام ) من السوم وهو ذكر المبيع والثمن والتداول في أمر البيع . ( التصرية ) ترك الحيوان دون حلب أياما ليجتمع اللبن في الضرع ويخدع المشتري بكثرة اللبن ]
12 - باب الشروط مع الناس بالقول

الصفحة 971