كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 2)

2582 - وقال عقيل عن الزهري قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يمتحنهن وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر أن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهم فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى { وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم } . والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللائي هاجرن وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها
وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه و سلم مؤمنا مهاجرا في المدة فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه و سلم يسأله أبا بصير فذكر الحديث
[ ر 1608 ]
16 - باب الشروط في القرض
[ ش ( انظر 48 - في الاستقراض 17 - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى ) ]
2583 - وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فرفعها إليه إلى أجل مسمى
[ ر 1427 ]
وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - وعطاء إذا أجله في القرض جاز
17 - باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - في المكاتب شروطهم بينهم
وقال ابن عمر أو عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط
وقال أبو عبد الله يقال عن كليهما عن عمر وابن عمر
[ ش ( في المكاتب . . ) المكاتب عبد مملوك يتعاقد مع سيده على قدر من المال إذا أداه إليه أصبح حرا . والمعنى شروط المكاتبين وساداتهم معتبرة بينهم ]

الصفحة 980