2586 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به ؟ قال ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ) . قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول . قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثل مالا
[ 2613 ، 2620 ، 2621 ، 2625 ]
[ ش أخرجه مسلم في الوصية باب الوقف . رقم 1632 . ( يستأمره ) يستشيره . ( أنفس ) أجود وأعجب . ( وليها ) قام بشأنها . ( بالمعروف ) بحسب ما يحتمل إنتاج الوقف وحسب العرف الشائع . ( متمول ) مدخر للمال . ( متأثل ) جامع ]
بسم الله الرحمن الرحيم
59 - كتاب الوصايا
1 - باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه و سلم ( وصية الرجل مكتوبة عنده )
وقول الله تعالى { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين . فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم . فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم } . / البقرة 180 - 182 / . جنفا ميلا . { متجانف } / المائدة 3 / مائل
[ ش ( كتب ) فرض . ( الموت ) أي أسبابه . ( خيرا ) مالا . ( الوصية ) فعليه الوصية وهي في اللغة طلب فعل من غيره ليفعله حال حياته أو بعد وفاته . وفي الشرع تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع . ( بالمعروف ) بالرفق والإحسان وذلك بأن لا يجحف بورثته وبدون إسراف ولا تقتير . ( حقا ) واجبا . وكان ذلك قبل أن تفرض المواريث وتبين وبعد نزول آيات المواريث نسخ حكم وجوب الوصية وبقيت مندوبة في حق غير الوارثين من الأقرباء وغيرهم . ( بدله ) زاد أو نقص فيما علم من الوصية . ( إثمه ) إثم تبديل الإيصاء . ( الذين يبدلونه ) من الأوصياء أو الشهود على الوصية أو غيرهم . ( جنفا ) ميلا عن الحق خطأ . ( إثما ) تعمد الميل . ( بينهم ) بين الموصي والموصى له ]