كتاب الحديث والمحدثون

فألحوا عليه فقال لهم: "أرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أم عمر" مع علم الناس بأن أبا بكر وعمر أعلم من ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، والمراد بالمتعة متعة الحج لا متعة النكاح.
6- ولا بأس أن نذكر هنا كلمات عن بعض العلماء من أتباع الأئمة، تؤيد ما ذهبنا إليه، وأنه لا ينبغي لأهل العلم والمعرفة، أن يتركوا الأحاديث إلى المذاهب؛ فنقول:
المقالة الأولى:
قال ابن الصلاح: "من وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه؛ نظر إن كملت له آلة الاجتهاد مطلقا، أو في ذلك الباب، أو المسألة؛ كان له الاستقلال بالعمل به، وإن لم يكمل له آلة الاجتهاد، وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن يبحث، فلم يجد للمخالف جوابا شافيا عنه؛ فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه ههنا"، وحسنه النووي قاله الدهلوي في حجة الله البالغة "1-158".
المقالة الثانية:
قال الإمام الشعراني في الميزان: "فإن قلت: فما أصنع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي، ولم يأخذ بها؟ فالجواب: ينبغي لك أن تعمل بها؛ فإن إمامك لو ظفر بها، وصحت عنده لربما كان أمرك بها، فإن الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة، ومن فعل ذلك فقد حاز الخير بكلتا يديه، ومن قال: لا أعمل بالحديث إلا إن أخذ به إمامي فاته خير كثير، كما عليه كثير من المقلدين لأئمة المذاهب، وكان الأولى لهم العمل بكل حديث صح بعد إمامهم تنفيذًا لوصية الأئمة، فإن اعتقادنا فيهم أنهم لو عاشوا، وظفروا بتلك الأحاديث، التي صحت بعدهم لأخذوا بها، وعملوا بها، وتركوا كل قياس كانوا قاسوه، وكل قول كانوا قالوه، وقد بلغنا من طرق صحيحة أن الإمام الشافعي أرسل يقول للإمام أحمد بن حنبل إذا صح عندكم حديث، فأعلمونا به لنأخذ به، ونترك كل قول قلناه قبل ذلك، أو قاله غيرنا، فإنكم أحفظ للحديث، ونحن أعلم به". اهـ.

الصفحة 35