كتاب الوسيط في علوم ومصطلح الحديث

عهدنا أئمتنا, وإليه نذهب, وهو الذي رجحه ابن الصلاح.
ج- ومن صورها أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويجيزه, ثم يمسكه الشيخ ولا يبقيه عند الطالب, وهذا دون ما سبق, ويجوز روايته إذا وجد ذلك الكتاب المناول له, أو وجد فرعا مقابلا به موثوقا بموافقته لما تناولته الإجازة, ولا يظهر في هذه المناولة كبير مزية على الإجازة المجردة الواقعة في معين, بل قال جماعة من أصحاب الفقه والأصول لا تأثير لها ولا فائدة.
د- ومنها أن يأتيه الطالب بكتاب ويقول له: هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته فيجيبه من غير نظر فيه, ولا تحقق لروايته له, فهذا النوع لا يجوز ولا يصح, فإن وثق بخبر الطالب ومعرفته اعتمده, وصحت الإجازة والمناولة كما يعتمد في القراءة على الشيخ من أصله إذا وثق بدينه ومعرفته أي الطالب.
الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب مقتصرا على قوله: هذا سماعي, أو هذا حديثي ولا يقول له: اروه عني, ولا أجزت لك روايته ونحو ذلك.
قال ابن الصلاح: هذه مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها, وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها, وأجازوا الرواية بها ثم قال: إن الرواية بها تترجح على الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا الكتاب سماعه من فلان, فإنها لا تخلوا من إشعار بالإذن في الرواية وقال النووي: لا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء والأصوليون وعابوا المحدثين المجوزين لها.
ومال العراقي إلى الجواز بشروط وقال: وعندي أن يقال إن كانت المناولة جوابا بالسؤال كأن قال له: ناولني هذا الكتاب لأرويه عنك

الصفحة 111