كتاب الوسيط في علوم ومصطلح الحديث

تقدم من الشروط جازت الرواية من الكتاب وإن غاب عنه ما دام الغالب على ظنه سلامة كتابه من التغيير والتبديل، ولا سيما إذا كان ممن لا يخفى عليه التغيير غالبا.
"مسائل تتعلق بهذا الفصل":
"المسألة الأولى" الضرير ومثله البصير الأمي إذا لم يحفظ ما سمعه فاستعان بثقة في ضبط سماعه، وحفظ كتابه عن التغيير، واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته في التغيير صحت روايته عند الجمهور، وقد منع من روايتها غير واحد من العلماء.
"المسألة الثانية" إذا روى طالب الحديث كتابا كصحيح البخاري مثلا عن شيخ، ثم وجد نسخة ليس فيها سماعه أو ليست مقابلة على أصل شيخه لكن سمعت على شيخه أو فيها سماع شيخه على الشيخ الأعلى أو كتبت عن شيخه، وسكنت نفسه إلى صحتها، فقد حكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية منها، منهم الشيخ أبو نصر ابن الصباغ الفقيه.
وحكى أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني1 إنهما رخصا في الرواية منها، وإلى هذا مال الحافظ ابن كثير2، وهو الصواب.
وقد توسط الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فقال: إن كانت له من شيخه إجازة عامة لمروياته أو لهذا الكتاب جازت له الرواية منه، والحال هذه، وإلا فلا3.
"المسألة الثالثة" إذا وجد الحافظ للحديث في كتابه خلاف ما في
__________
1 البرساني: بضم فسكون ينسب إلى قبيلة من الأزد يقال لها: برسان وهو بصري توفي سنة ثلاث ومائتين.
2 اختصار علوم الحديث ص140.
3 علوم الحديث لابن الصلاح، والتدريب ص309، 310، وفتح المغيث ج2 ص209-211.

الصفحة 143