كتاب الوسيط في علوم ومصطلح الحديث

أو بنسيان لغفلة، أو قلة ضبط فيما رواه ثانيا فلا يجوز له النقصان ثانيا ولا ابتداء أن تعين عليه أداؤه تاما لئلا يخرج الحديث بذلك عن حيز الاحتجاج به.
"المسألة السادسة": تقطيع أي تجزئة الحديث في الأبواب: أما تقطيع المؤلف الحديث الواحد في الأبواب بحسب الاحتجاج به في المسألة فهو إلى الجواز أقرب، ومن المنع أبعد.
قال ابن الصلاح: "ولا يخلو من كراهة" وعن الإمام أحمد: "ينبغي ألا يفعل" والحق أنه جائز بلا كراهة فقد فعله الأئمة: مالك، والبخاري، وأبو داود, والنسائي وغيرهم، وأكبر شاهد على الجواز صنيع الإمام البخاري في صحيحه.
"تنبيه": قال الإمام البلقيني: يجوز حذف زيادة مشكوك فيها بلا خلاف، وكان مالك يفعله كثيرا تورعا بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله، قال: ومحل ذلك زيادة لا تعلق للمذكور بها، فإن تعلق ذكرها مع الشك كحديث: "العرايا في خمسة أوسق 1 أو دون خمسة أوسق" فلا. أقول: ومراده حديث الترخيص في العرايا ... وهو حديث رواه البخاري ومسلم في "كتاب البيوع".
وأما كتابة الأطراف فيجوز فيها الاكتفاء ببعض الحديث مطلقا وإن لم يفد كما قال السيوطي2.
"المسألة السابعة" على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما
__________
1 وذلك لأن الزيادة هنا أفادت حكما شرعيا وهو جوازها فيما دون خمسة أوسق.
2 تدريب الراوي ص316.

الصفحة 149