كتاب منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير

الرابعة والعشرون: أنه ينبغي للعالم إذا "سأله"1 العامي عما لا يحتاج إليه، أو سأله عما غيره أهم منه أن يفتح له بابا إلى المهم.
الخامسة والعشرون: أنك لا تحقر عن التعليم من تظنه "من"2 أبعد الناس عنه، ولا تستبعد فضل الله، فإن الرجلين من خدام الملوك الكفرة.
بخلاف من يقول: ليس هذا "بأهل"3 للعلم بل تعليمه
إضاعة للعلم.
{يَا صَاحِبَيِ 4 السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ} .
سبق ما في هذا من المسائل5، لكن فيه ما لم "6يذكر":
منها: "أنه يجوز للمفتي"7 أو يستحب أن "يفتي"8 "السائل"9 بما لا يحتاج إليه.
ومنها "أنه"10 يجيب السائل بما يسؤوه "إذا كانت الحال تقتضيه"11.
__________
1 في "س": سأله.
2 ساقطة من "ض" و "ب" والمطبوعة.
3 في "ب": من أهل.
4 هنا في المطبوعة: وقال رحمه الله تعالى: قوله تعالى.
5 انظر ما تقدم ص "325" وما بعدها.
6 في "س": يذكره.
7 في "س": أن الإفتاء به يجوز له.
وفي المطبوعة: أن المفتي يجوز له.
8 في "ب" ينبيء.
9 في "س": المسائل.
10 في "س": أن.
11 ما بين القوسين ساقط من "ض".

الصفحة 334