الثالثة: أن من وجب عليه الحد لو بذل "غيره"1 نفسه عنه لم يحل2.
الرابعة: "أن الرجل"3 يثبت أنه ظالم "ولو"4 بفعلة واحدة.
الخامسة: أنهم عرفوا "منه"5 "عليه السلام"6 من العدل والإحسان "ما فهموا"7 أنه من المحسنين.
السادسة: استشفاعك، على غيرك بما فيه من الخصال الحميدة.
السابعة: المعاريض فإنه عليه السلام لم يقل إنه سارق8.
الثامنة: إبطال استدلال أهل الحيل المحرمة فإن هذا يدل على أنه "إنما أخذه برضا"9 أو بوحي خاص10.
__________
1 في "س"و "ب": غير
2 قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم. وحكاه ابن المنذر والقرطبي إجماعاً، انظر المسألة في كتاب الأم للشافعي "230:3"
والإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر "1: 124" والإجماع لابن المنذر "144" والمبسوط للسرخسي "2: 102" والمنتقى للباجى "84:6" والمغنى
لابن قدامة "616:4" والجامع لأحكام القرآن للقرطيى "9: 240".
3 ساقطة من "ض" و "ب".
4 ساقطة من "ض" و "ب" والمطبوعة.
5 في المطبوعة: فيه.
6 ساقطة من "ض" و "ب" والمطبوعة.
7 في "ب" فهو.
8 انظر ما تقدم ص "367".
9 في "ض" و "س" "إنما أخذه إلا برضاه".
وفي "ب" "ما أخذه إلا برضاه" والتصحيح من "ق".
10 انظر ما تقدم ص "366".