الفحوى (¬1)، ونحوها، ويرد عليه أنَّه حدّ الناسخ وخروج الفعل (¬2) من الطرفين.
والإمام (¬3): طريق شرعي يدل على أن [نقل] (¬4) الحكم الذي كان ثابتًا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه (¬5).
المالكي: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر (¬6).
المختار: أنَّه بيان انتهاء الحكم الشرعي بدليل متأخر (¬7).
* * *
الرابع (¬8): في حقيقته:
¬__________
= انظر: الابهاج على منهاج البيضاوي للسبكي 1/ 214 فقد نقله عن ابن دقيق العيد، وانظر شرح جمع الجوامع 1/ 236، وشرح الكوكب المنير 3/ 478، والمدخل إلى الإماء أَحْمد لابن بدران ص 83.
(¬1) الفحوى: هو ما يفهم من اللفظ بطريق القطع كدلالة تحريم التأفف على تحريم الضرب في قوله تعالى {ولا تقل لهما أف} سورة الإسراء: 23, لأن الضرب أشد من التأفف.
انظر: شرح الكوكب المنير 3/ 482، وإرشاد الفحول ص 178.
(¬2) يقصد به فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهل ينسخ وينسخ به؟ فيه خلاف، والراجح أنَّه ينسخ وينسخ به.
انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 292 - 295، وإرشاد الفحول ص 192، والمستصفى 1/ 111، والأحكام للآمدي 2/ 239، وشرح مختصر المنتهى 2/ 26 - 27 ومذكرة أصول الفقه ص 219 - 221، والعدة في أصول الفقه 3/ 838، وجوز النسخ بأفعاله - صلى الله عليه وسلم -، ونقله عن أَحْمد، وانظر شرح الكوكب المنير 3/ 526.
(¬3) هو الإِمام فخر الدين أبو عبد الله محمَّد بن عمر بن الحسين البكري القُرشيّ الرَّازيّ المعروف بابن الخَطيب، فقيه مفسر أصولي متكلم تُوفِّي سنة 606 هـ، ومن مؤلفاته: المحصول، والتفسير الكبير وشرح أسماء الله الحسنى.
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 3/ 383، وطبقات الشافعية للسبكي 5/ 33، وطبقات الشافعية للاسنوي 2/ 260، والأعلام 6/ 313 وما فيه من مصادر، ومعجم المؤلفين 11/ 79 وما فيه عن مصادر.
(¬4) ما بين المعقوفتين في المحصول ق 3/ 1/ 428 (مثل)، وفي شرح تنقيح الفصول ص 301 أَيضًا، وفسرها القرافي أَيضًا.
(¬5) النص في المحصول القسم الثالث المجلد 1/ 428، والأحكام للآمدي 2/ 238.
(¬6) المالكي يقصد به ابن الحاجب، وهذا تعريفه في مختصر المنتهى. انظر شرح العضد مع المختصر 2/ 185، وشرح الكوكب المنير 3/ 526.
(¬7) هذا تعريف البيضاوي في منهاجه الأصلي. انظر: نهاية السول مع شرح البدخشي 2/ 162 - 163، والابهاج على المنهاج 2/ 247، وشرح الكوكب المنير 3/ 526.
(¬8) أى الرابع من الفصول في حقيقة النسخ.