كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار
وضع واحد (¬1).
المالكي: ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقًا دفعة (¬2).
الخاص: بخلافه. أى ما دلّ على مسمى واحد (¬3)، والتخصيص: قصر العام على بعض مسمياته (¬4). ويلتبس العام بالمطلق (¬5): فالدال على الحقيقة من حيث هي لا باعتبار قيد ذاتي، مطلق، وعليها (¬6) باعتبار تعددها عام.
ويشترك النسخ والتخصيص في البيان (¬7): فالأول بيان الزمان (¬8)، والثاني: بيان
¬__________
(¬1) انظر: المحصول للرازي ق 2/ 513/1 - 514، من القسم التحقيقي، وقريب منه تعريف البيضاوي. انظر: نهاية السول 2/ 56، للاسنوي ومعه شرح البدخشي، وشرح جمع الجوامع 1/ 399، والاحكام للآمدي 2/ 54، والمعتمد 1/ 203، وإرشاد الفحول ص 112، وفواتح الرحموت 1/ 255، وشرح تنقيح الفصول ص 38، والحدود للباجي ص 44، والابهاج 2/ 80.
(¬2) انظر: مختصر المنتهى مع شرحه 2/ 99، وتعريف الحنابلة للعام في شرح الكوكب المنير 3/ 101 - 103، والعدة 1/ 140، والمسودة ص 574، وتعريف الأحناف للعام في تيسير التحرير 1/ 190، وأصول السرخسي 1/ 125، وشرح الورقات ص 16، والمستصفى للغزالي 2/ 32، وروضة الناظر مع شرحها ص 203.
(¬3) انظر: شرح الكوكب المنير 3/ 104، والمعتمد 1/ 251، وشرح الورقات ص 16، وإرشاد الفحول ص 141، والتلويح على التوضيح على متن التنقيح 1/ 168، والأحكام للآمدي 2/ 55، والحدود للباجي ص 44.
(¬4) انظر: المحصول ق 3/ 1/ 7، والأحكام للآمدي 2/ 115، ونهاية السول 2/ 75 - 76، ومختصر ابن الحاجب 1/ 129، وشرح جمع الجوامع 2/ 2، وشرح الورقات ص 16، وإرشاد الفحول ص 142، والحدود للباجي ص 44، واللمع ص 18، والمعتمد 1/ 250، وشرح تنقيح الفصول ص 51، وفواتح الرحموت 1/ 100، 300، والتلويح على التوضيح 1/ 74، 76.
(¬5) انظر: الأحكام للآمدي 2/ 162 - 163، ونهاية السول 2/ 59 - 60 مع شرح البدخشي، والمحصول ق 2/ 1/ 521، وإرشاد الفحول ص 164، والمحلى على جمع الجوامع 2/ 44، وفواتح الرحموت 1/ 360، ومختصر المنتهي مع شرحه 2/ 155، وشرح تنقيح الفصول ص 266، وتعريفات الجرجاني ص 182، والابهاج 2/ 89 - 90.
(¬6) أي الحقيقة. انظر: نهاية السول 2/ 60.
(¬7) لما كان التخصيص شديد الشبه بالنسخ لاشتراكهما من جهة إن كل واحد منهما بيان قد اعتنى علماء الأصول بالفرق بينهما حتَّى لا يلتبس النسخ بالتخصيص.
انظر الفرق بينهما في: المستصفى 1/ 110، الإحكام للآمدي 2/ 234، والفروق بينهما من عشرة أوجه. والمحصول ق 3/ 1/ 281 - 204، ق 3/ 1/ 9 - 12، ونهاية السول 2/ 79.
(¬8) النسخ: بيان لانقضاء زمن الحكم، ولا خلاف في تأخير البيان إلى وقت الحاجة.
انظر: روضة الناظر مع شرحها، مذكرة أصول الفقه ص 185 - 186. والتخصيص بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تنقيح الفصول ص 231.
الصفحة 143