كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

العرض (¬1) مع المناولة (¬2)، أو الكتابة (¬3)، أو الوجادة (¬4). لشبهة الانقطاع لعدم المشافهة، كابن عباس -رضي الله عنهما- وابن عكيم (¬5) في (أيما اهاب دبغ) (¬6) بالسماع والكتابة (¬7).
السابع: المباشرة مع الحكاية، كحديث ميمونة: (¬8) -رضي الله عنها- قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: (نكحها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو حرام) (¬9)، .......................................
¬__________
= انظر: فتح المغيث 2/ 16 - 17.
(¬1) تقدم معناها ص 149.
(¬2) المناولة: وهي لغة العطية. واصطلاحًا: إعطاء الشيخ الطالب شيئًا من مروياته مع إجازته به تصريحًا أو كتابة.
انظر: فتح المغيث 2/ 99 - 100.
(¬3) الكتابة: أن يكتب الشيخ للطالب بشيء من مروياته حديثًا أو أكثر أو من تصنيفه أو نظمه، ويرسله مع ثقة مؤتمن بعد تحريره بنفسه، أو بثقة معتمد، وقيل يختمه احتياطًا.
انظر: فتح المغيث 2/ 121 - 125، وتدريب الراوي 2/ 55.
(¬4) الوجادة -بكسر الواو- وهي ما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة. سواء من خط من عاصره أو من خط من قبله.
انظر: فتح المغيث 2/ 135 - 137، وتدريب الراوي 2/ 61 - 62.
(¬5) عبد الله بن عكيم - بضم العين وفتح الكاف وسكون الياء - مصغرًا، الجهني أبو معبد الكوفي، مخضرم من الثانية، وقد سمع كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى جهينة، مات في إمرة الحجاج.
انظر: تقريب التهذيب ص 182، وتهذيب التهذيب 5/ 323 وقال: لا يعرف له سماع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأدرك زمنه وسمع من عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وسمع من غيره من الصحابة.
(¬6) انظر تخريج حديث ابن عباس وما قيل فيه برقم (7، 8) من هذا الكتاب. وحديث ابن عكيم برقم (4، 5، 6) من هذا الكتاب.
(¬7) قدم حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- على حديث ابن عكيم لأن حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- سماع، وحديث ابن عكيم كتابة فهو لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
انظر: الاعتبار ص 13، والعدة في أصول الفقه 3/ 1028 - 1029، والمستصفى للغزالي 2/ 147 - 148.
(¬8) ميمونة بنت الحارث الهلالية، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وإحدى أمهات المؤمنين، كانت إسمها برة فسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة، وتزوجها بسرف سنة سبع وماتت بها سنة إحدى وخمسين من الهجرة.
انظر: تقريب التهذيب ص 473، والإصابة 13/ 138 - 140.
(¬9) أخرج حديث ابن عباس البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب تزويج المحرم 3/ 14، وفي المغازي، باب عمرة القضاء 5/ 117، وفي النكاح، باب نكاح المحرم رقم الحديث 1114 انظر الفتح 9/ 165. ومسلم في صحيحه كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم 2/ 1031 رقم 1410.
وأبو داود في سننه، كتاب الحج 2/ 423 رقم 1844، 1845 والترمذي في جامعه، كتاب الحج، باب =

الصفحة 152