للاختلاف (¬1).
التاسع عشر: سلامة الحديث من اضطراب ألفاظه، فإنه أقوى من المضطرب لدلالته على الحفظ كحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع) (¬2). رواه الزهري وغيره بهذه الألفاظ.
بخلاف حديث البراء -رضي الله عنه- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود) (¬3). قال ابن عيينة: كان يزيد (¬4) يرويه ثم دخلت الكوفة
¬__________
(¬1) قدم حديث أنس لاتقان الرواة فيه وهو مخرج في الصحيح على حديث علي لأن كثيرًا من الحفاظ أحالوا الغلط فيه على عاصم بن ضمرة وفيه كلام وذكر أبو داود أن شعبة وسفيان لم يرفعا حديث علي، إلى جانب أن رواية شريك موافقة لحديث أنس.
انظر: معالم السنن للخطابي 2/ 217، والسنن الكبرى للبيهقي 4/ 93 - 94، والاعتبار ص 16، ونصب الراية 2/ 345، وفتح الباري 3/ 318، والعدة في أصول الفقه 3/ 1031 ترجيح مثل هذا النوع.
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الأذان من صحيحه باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى 2/ 218 - 219 فتح الباري، الحديث رقم 73، 736، 737، 738 عن ابن عمر وفيه عن مالك بن الحويرث أيضًا وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين في الصلاة 1/ 292 رقم 390. وأبو داود في السنن 1/ 474 رقم 741 كتاب الصلاة، ورجح أبو داود وقفه على ابن عمر، لكن رواية البخاري ومسلم مرفوعة. وقد ذكر البخاري الاختلاف في وقف ورفع رواية الرفع عند القيام من الركعتين فقط. وانظر: فتح الباري 2/ 222، والحاصل أن رواية رفع اليدين عند القيام من الركعتين وقع فيها الاختلاف في رفعها ووقفها، وبين الحافظ في الفتح ذلك. وأما رواية الرفع المذكور معنا هنا فهي مرفوعة بلا خلاف. وأخرجه الترمذي في جامعه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع 2/ 99 - 100 رقم 255 وقال: وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في السنن كتاب إقامة الصلاة باب رفع اليدين إذا ركع 2/ 279 رقم 858 عن ابن عمر وعن مالك بن الحويرث برقم 859. وأخرجه الدارمي 1/ 229، والدارقطني 1/ 287 - 288 في افتتاح الصلاة من سننه. ومالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن ص 57 - 59. كلهم أخرجوه عن ابن عمر رضي الله عنهما، وبعضهم عن مالك بن الحويرث أيضًا.
(¬3) أخرجه أبو داود في السنن, كتاب الصلاة 1/ 478 - 479 رقم 749 - 750 عن البراء وذكر قول ابن عيينة. وأخرجه الدارقطني عنه في السنن 1/ 293 - 294 رقم 18، 19، 21، 22، باب ذكر التكبير ورفع اليدين وقال في رقم 23: والصواب إنما لقن يزيد في آخر عمره ثم "لا يعد" فتلقنه، وكان قد اختلط. وأخرجه أحمد في المسند 4/ 280 عن البراء أيضًا. وراجع: التلخيص الحبير 1/ 221 - 222 وقال الحافظ: اتفق الحفاظ أن قوله ثم لا يعود مدرج. وقد ضعف الحديث أحمد والدارمي والبخاري والبزار وغيرهم.
وانظر: تحفة الأحوذي 2/ 103 - 104.
(¬4) يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي، ضعيف، كبر تغير فصار يتلقن وكان شيعيًا، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومائة. تقريب التهذيب ص 382.