كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

ظواهر قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} (¬1) (*)، {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (¬2)، فهو أقوى للموافقة (¬3).
الثامن والعشرون: كونه موافقًا لسنّة أخرى كقوله عايه السلام (لا نكاح إلَّا بولي) (¬4) مع قوله (ليس للولي مع الثيب أمر) (¬5) فيقوى الأول لموافقة رواية عائشة -رضي الله عنها- (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) (¬6) لتعدد الدليل (¬7).
التاسع والعشرون: كونه منفردًا بموافقة قياس كقوله عليه السلام (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) (¬8) مع قوله: (في كل فرس سائم دينار) (¬9) لأن ما لا يجب في
¬__________
(¬1) البقرة: - آية: 238.
(*) وجد على هامش المخطوطة في آخر ورقة 18/ ب: بلغ مقابلته بأصل الشيخ رحمه الله.
(¬2) طه - آية:14.
(¬3) انظر: العدة في أصول الفقه 3/ 1026 - 1027 وقال الحازمي في الاعتبار ص 18: الحديث الأول يعاضده ظواهر القرآن فهو أولى بالاعتبار دون الآخر. ثم ساق الآيات بنحو كلام المصنف. واستدل بقوله تعالى {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133] على تقديم الحديث الأول، وجعل الغزالي هذا النوع في المستصفي 2/ 148 من تعارض العمومين. وفي العدة في أصول الفقه 2/ 535 - 537 جعله من تخصيص العموم، فقد نقل عن أحمد تخصيص حديث النهي بالحديث الأول من نام عن صلاة. فقال: قد صرح بالأخذ بالنهي مع حصول التخصيص فيه.
(¬4) سيأتي هذا الحديث في باب ولاية النكاح برقم 432، 434. أنظر تخريجه هناك. وأخرجه أصحاب السنن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
(¬5) أخرجه أبو داود في السنن كتاب النكاح باب في الثيب 2/ 578 - 579 رقم 2100 عن ابن عباس بلفظه هذا. والنسائي في الصغرى 6/ 85 باب استئذان البكر من كتاب النكاح وله ألفاظ أخرى غير هذا اللفظ. انظر: تحفة الأشراف 5/ 258 للمزي عن ابن عباس، وهو عند مسلم برقم 4121، وعند أبي داود في السنن برقم 2098، والنكاح 2/ 577، وعند ابن ماجه برقم 1870 النكاح 1/ 601، والترمذي النكاح 4/ 244 برقم 1114 تحفة الأحوذي وقال: حديث حسن صحيح.
(¬6) سيأتي تخريج هذا الحديث في كتاب النكاح من هذا الكتاب باب الولاية في النكاح، رقم الحديث 433، وهو عند أصحاب السنن الأربعة. من حديث عائشة رضي الله عنها.
(¬7) قدم حديث (لا نكاح إلا بولي) من حديث أبي موسى على حديث ابن عباس (ليس للولي مع الثيب أمر) لموافقة الأول لحديث عائشة (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) دون حديث ابن عباس لأنه لم توافقه سنة أخرى.
انظر: الاعتبار ص 18، وانظر: العدة في أصول الفقه 3/ 1048 فقد ذكر هذا المثال بعينه.
(¬8) انظر تخريج هذا الحديث برقم 241 من هذا الكتاب في الزكاة، وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(¬9) انظر تخريج هذا الحديث برقم 240 من هذا الكتاب في الزكاة، من حديث جابر. أخرجه الدارقطني والبيهقي.

الصفحة 165