خفافنا لثلاثة أيام إلَّا من جنابة لكن من غائط، وبول، ونوم) (¬1)، فيقدم هذا على ذلك القدح (¬2).
الأربعون: كونه مطلقًا مع الوارد على سبب فيقدم المطلق العام (¬3)، لأن المقيد كالمخصص (كمن بدل) (¬4).
¬__________
= وأخرجه أبو داود في المراسيل ص 3 عن أبي العالية. والبيهقي في معرفة السنن والآئار 1/ 380 - 387، من طرق وتكلم عليها.
وانظر: نصب الراية 1/ 47 - 53 طرقه، ومجمع الزوائد 1/ 246 وقال: رواه الطبراني في الكبير عن أبي موسى وفيه محمد بن عبد الملك الدقيق، أبو جعفر الواسطي قال في التقريب ص 309 صدوق من الحادية عشرة. وفي التلخيص الحبير 1/ 115 قال: حديث القهقهة منكر، قال أحمد: لا يصح حديث الضحك. وقال الذهلي: لم يثبت.
وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني 2/ 74.
(¬1) أخرج حديث صفوان الترمذي في جامعه باب ما جاء في المسح على الخفين للمسافر والمقيم - تحفة الأحوذي 1/ 317 - 318 رقم 96. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في الصغرى 1/ 83 - 84 باب التوقيت في المسح. وابن ماجه في السنن كتاب الطهارة باب الوضوء من مسّ الذكر 1/ 161 رقم الحديث 479 رقم الباب 63. وأخرجه أحمد في المسند 4/ 239، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 97 رقم الحديث 193، وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص 72 رقم 179. وأخرجه الدارقطني في السنن الرخصة في المسح 1/ 196 - 197، وأخرجه الشافعي في مسنده ص 17 - 18، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 282. كلهم عن صفوان.
وانظر: التلخيص الحبير 1/ 157، فبعد أن ذكر تصحيح الترمذي للحديث قال: صححه الخطابي، ومداره عندهم على عاصم بن أبي النجود، وهو عاصم بن بهدلة الأسدي مولاهم الكوفي المقرئ أبو بكر صدوق له أوهام، حجة في القراءات وحديثه في الصحيحين مقرون، من السابعة، مات سنة ثمان وعشرين ومائة.
انظر: تقريب التهذيب ص 159. وانظر: نيل الأوطار 1/ 228، 239 الكلام على الحديث.
(¬2) قال الحازمي في الاعتبار ص 21: أن يكون أحد الحديثين مشعرًا بنوع قدح في أحوال الصحابة والثاني لا يوهم ذلك، فيجب تقديم ما لا يوجب ذلك، وذكر حديث القهقهة وحديث صفوان. ثم قال: والصحابة أجل منصبًا، وحديث القهقهة يقتضي القدح في حالهم، فقدم حديث صفوان.
وانظر: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى بن الفراء 3/ 1045.
(¬3) قدم المطلق العام على المقيد الوارد على سبب، لظهور أمارات التخصيص على الوارد على سبب فيكون أولى بإلحاق التخصيص.
انظر: الاعتبار ص 21 ومثل الحازمي بحديث النبي عن قتل النساء والصبيان في الحرب، المتقدم مع حديث من بدل دينه المتقدم أيضًا.
وانظر: العدة في أصول الفقه 3/ 1035، والابهاج على منهاج البيضاوي للسبكي 3/ 243 - 247، وإرشاد الفحول ص 278.
(¬4) حديث (من بدل دينه) تقدم التمثيل به في النوع الخامس والثلاثين وسيأتي برقم 486 من هذا الكتاب.