بحذقه فيه (¬1).
الحادي والخمسون: الأصح على الصحيح (¬2).
الثاني والخمسون: المتواتر على المشهور (¬3).
الثالث والخمسون: في الحقيقة على المجاز (¬4).
الرابع والخمسون: المجاز على المشترك (¬5).
¬__________
= ورواه أحمد في المسند 3/ 184، 281 عن أنس بإِسناد رجال كلهم ثقات. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 248 رقم 2218، وقال الحافظ في الفتح في مناقب أبي عبيدة 7/ 93: رواه الترمذي وابن حبان عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ قالوا: الصواب في أوله الإرسال والموصول ما اقتصر عليه البخاري. ولفظ البخاري: (إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة) أخرجه البخاري في صحيحه 7/ 92 - 93 رقم 3744، 4382، 7255.
أما حديث ابن عمر فرواه أبو يعلى في مسنده. انظر تحفة الأحوذي 10/ 294. وأخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 2/ 139 - 140 عن جابر وعن أنس، ولفظ حديث أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأفرضهم زيد، وأقرأهم أبيّ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ)، وحديث جابر بنحوه وفيه (وأقضى أمتي علي بن أبي طالب) رضي الله عنهم أجمعين.
(¬1) إلى هنا انتهى الحازمي في الاعتبار ص 23 من أنواع الترجيحات وقال: وثمّ وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كيلا يطول به هذا المختصر. وقد استمد المصنف بقية أنواع الترجيح من كتب الأصول: من المحصول للرازي، والأحكام للآمدي، ومن مختصر ابن الحاجب، ومن منهاج البيضاوي، وغيرها.
(¬2) كتقديم ما في الصحيحين من الأحاديث على غيرهما، لأن أحاديثهما مما اتفق عليها وهي أعلى مراتب الصحيح.
انظر: تدريب الراوي 1/ 122، وفواتح الرحموت 2/ 309، وإرشاد الفحول ص 278، الأحكام للآمدي 3/ 263.
(¬3) لأنه يفيد العلم والمشهور آحاد يفيد الظن.
انظر: الأحكام للآمدي 3/ 262.
(¬4) لأن دلالة الحقيقة أظهر، وقيل المجاز الغالب أظهر دلالة من الحقيقة، ومثل له الرازي في المحصول القسم الثاني 2/ 573 فقال: وقولنا فلان جواد أبلغ من كبحر أو بحر.
وانظر: نهاية السول للاسنوي 3/ 175، وإرشاد الفحول ص 278، والابهاج للسبكي على منهاج البيضاوي 3/ 246.
(¬5) لظهور القرينة أو العلاقة في المجاز.
انظر: إرشاد الفحول ص 279، وفواتح الرحموت 2/ 205، والمحصول القسم الثاني 2/ 575، والأحكام للآمدي 3/ 267.