كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

حسن. وأحمد: صحيح. وقال أبو داود: عرضها ستة أذرع، وأكثر ما تكون إلى العانة (¬1)، وتقلّ إلى الركبة، ورأيت ماءها متغيرًا. وذاك إطلاقه على الكثير والقليل المتغير وغيره (¬2).
2 - أبنا (¬3) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: وقد سئل عن الماء في الفلاة (¬4) وما ينوبه من السباع والدواب فقال: "إذا بلغ الماء قلتين (¬5) لم يحمل الخبث" (¬6).
¬__________
= 1/ 203 - 205 رقم 66 تحفة الأحوذي، وقال الترمذي: حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث ولم يروِ أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد رضي الله عنه. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى، باب ذكر بئر بضاعة 1/ 174 وأخرجه أحمد في المسند 3/ 31، ص 15 - 16، والدارقطني في السنن الطهارة 1/ 30 - 31، وابن الجارود في المنتقى رقم 47، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 4 - 5، 1/ 257، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 11 - 12، والشافعي في المسند ص 165، وفي الأم 1/ 5، وابن عبد البر في التمهيد 1/ 332. وله طرق أخرى انظر إرواء الغليل 1/ 45 - 46، وكلهم أخرجوه عن أبي سعيد، وصححه أحمد ويحيى بن معين وابن حزم والحاكم. والنووي في المجموع 1/ 131، وانظر: مختصر السنن للمنذري 1/ 74، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 56.
(¬1) انظر السنن لأبي داود 1/ 55 هذا القول. والعانة: هو الشعر النابت فوق ذكر الرجل وقبل المرأة. وقيل: هي منبت الشعر. المصباح المنير ص 439 مادة (عون). وقال: والعانة في تقدير فعله -بفتح العين-.
(¬2) المراد من كلام المنصف هذا: هو ما أوضحه النووي في المجموع 1/ 130 - 131 وملخصه: أن الماء الكثير طاهر مطهر ما لم يتغير فلا ينجسه شيء، وكذلك القليل الذي لم تخالطه النجاسة، أما المتغير من الكثير وما حلت فيه النجاسة من القليل فهذا غير داخل تحت النص بدليل آخر، لأن القليل لا يتحمل النجاسة، والكثير ينجس بتغير أحد أوصافه، ولهذا حمل عموم حديث الماء لا ينجسه شيء على خصوص الحديث الآتي، حديث القلتين فما دونها لم يحمل النجاسة وما فوقها لا ينجس إلا بالتغير. وسيأتي هذا في آخر المسألة للمصنف.
(¬3) أبنا: أي الشافعي -كما تقدم -.
(¬4) الفلاة: القفر والمفازة من الأرض. هي الصحراء الواسعة التي لا ماء فيها.
انظر: تاج العروس 10/ 283 مادة (فلا).
(¬5) القلة: الجرة من الفخار وهي معروفة بالحجاز والشام، وسميت قلة لأنها تقل أي ترفع إذا ملئت، وقدر الشافعي -رحمه الله- القلة من قلال (هجر) بخمس قرب، وقدرها أصحابه بخمسمائة رطل. انظر: المغرب ص 392، والمعجم الوسيط 2/ 762، ونقل الترمذي في جامعه 1/ 216 - 221 هذا التقدير عن الشافعي وأحمد وإسحاق.
(¬6) أخرج هذا الحديث أبو داود في السنن، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء 1/ 51 رقم الحديث 63، والترمذي في جامعه باب إن الماء لا ينجسه شيء 1/ 215 رقم 67 تحفة الأحوذي وقال: القلة هي الجرة.

الصفحة 181