5 - أبنا الدارقطني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى جهينة (أني رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تتنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (¬1).
6 - وللبخاري في تاريخه عن عبد الله بن عكيم قال: حدثتنا مشيخة لنا من جهينة - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إليهم أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء (¬2).
وهذا يدل على حرمة أكل جلد الميتة والانتفاع به قبل الدبغ وبعده عند من يطلقه على الجلد مطلقًا (¬3)، ويعتضد بشيء (¬4).
¬__________
= الكفاية ص 313، وانظر: الاعتبار ص 58، ونصب الراية 1/ 116 - 117 طرق الحديث، والدراية 1/ 58 - 59، والتلخيص الحبير 1/ 47، وحسنه الترمذي والحازمي وصححه ابن حبان، وقال الخطابي والبيهقي: مرسل، وحكم بعضهم عليه بالاضطراب. نصب الراية.
(¬1) أخرجه الطبراني في الأوسط بهذا اللفظ الذي ساقه به المصنف كما هو في نصب الراية 1/ 121 وعزاه له، وقال: في إسناده فضالة بن مفضل المصري، قال أبو حاتم: لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم. وقال العقيلي: فيه نظر.
انظر ترجمته في ميزان الاعتدال 3/ 349، وانظر: مجمع الزوائد 1/ 218 فقال نحو ما قاله الزيلعي في نصب الراية.
وقد بين الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 47 - 48، وفي الدراية 1/ 58 - 59 ما قيل في حديث ابن عكيم، وفي نصب الراية قال: وقع الاضطراب في سنده ومتنه، وفي صحبة ابن عكيم. ثم إن المصنف عزا هذا الحديث للدارقطني وليس الحديث عنده في السنن، ولعله في العلل وهو قد تبع صاحب المنتقى في عزوه للدارقطني. وانظر: إرواء الغليل 1/ 79.
(¬2) أخرخ هذه الرواية الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 468، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 25 - 26، وقال في نصب الراية 1/ 120 - 121: رواها البخاري في التاريخ الكبير 7/ 167 وساقه في الاعتبار ص 58 - 59 الحازمي بطرق متعدد.
وانظر: معالم السنن للخطابي 4/ 370، والمجموع للنووىِ 1/ 258، وفتح الباري 9/ 658 - 659، والتلخيص الحبير 1/ 47 - 48 والدراية 1/ 58 - 59 الكلام على حديث ابن عكيم، فقد وهنوه بالاضطراب والإرسال واتفقوا على أنه لا يقام الأحاديث الآتية.
وانظر: نيل الأوطار 1/ 78 - 79، وسبل السلام 1/ 30 - 31 والأحاديث الضعيفة للألباني 1/ 150 - 151 فقد جاء من حديث جابر شواهد له عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 468 ونصب الراية 1/ 122.
(¬3) سيأتي في آخر المسألة للمصنف ما يرد به هذا القول، وهو عدم الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه.
وانظر: المجموع للنووي 1/ 256 - 257، وسبل السلام 1/ 31 - 32، وانظر: المنتقى مع شرحه نيل الأوطار 1/ 77 ما قيل حول تحريم أكل جلود الميتة فقد استدل صاحب المنتقى على تحريم أكل جلود الميتة بحديث ميمونة الآتي، وقال الشوكاني: أما تحريم أكل جلود الميتة فهذا مما لا أعلم فيه خلافًا، والدباغ وان أوجب طهارتها لا يحلل أكلها.
(¬4) قوله بشيء وساق بعده حديث ميمونة مستدلًا به على تحريم أكل جلد الميتة، وقد سبقه إلى هذا