كتاب رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

7 - أبنا البخاري ومسلم ومالك عن ابن عباس -رضي الله عنهما- مرّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاة ميتة كانت أعطيتها مولاة ميمونة فقال: "هلّا انتفعتم بجلدها. قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم من الميتة أكلها" (¬1).
8 - أبنا أحمد وصححه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة -رضي الله عنها- فدخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: ماتت- أي الشاة - قال: فلا أخذتم مسكها (¬2). قالت: يا رسول الله نأخذ مسك الشاة قد ماتت. فقال لها {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الآية (¬3). قال: تسلخونه ثم تدبغونه ثم تنتفعون به، فسلخته ودبغته، واتخذت منه قربة حتى تمزقت (¬4).
¬__________
= الاستدلال صاحب المنتقى، انظر: نيل الأوطار 1/ 77.
(¬1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة،
باب الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -2/ 108، انظر: الفتح 3/ 355 وفي البيوع باب جلود الميتة قبل أن تدبغ، والفتح 3/ 414، وفي الصيد والذبائح باب جلود الميتة 7/ 83 والفتح 9/ 658.
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة 1/ 276 رقم 363 واللفظ له. وأخرجه أبو داود في السنن كتاب اللباس 4/ 365 - 366 رقم 4120. والترمذي في جامعة كتاب اللباس 5/ 399 مختصرًا تحفة الأحوذي وأشار إلى حديث ميمونة وقال: سمعت محمدًا يصحح حديث ابن عباس.
وأخرجه النسائي في السنن الصغرى كتاب الفرع باب جلود الميتة 7/ 172 بهذا اللفظ.
وأخرجه ابن ماجة في السنن، اللباس باب جلود الميتة إذا دبغت 2/ 1193 رقم 3610. ومالك في الموطأ 2/ 298 كتاب الصيد باب ما جاء في جلود الميتة، وفي الموطأ برواية محمد بن الحسن ص 342، وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 41. والدارمي في السنن 2/ 14. والبيهقي في السنن 1/ 15، 17. وأحمد في المسند 1/ 261 - 262. وانظر: نصب الراية 1/ 116 - 117، والتلخيص الحبير 1/ 46.
كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قوله إنما حرم من الميتة أكلها، استشهد به المصنف مع الحديث المتقدم على حرمة أكل جلد الميتة. وانظر: نيل الأوطار 1/ 77.
(¬2) المسك: بفتح الميم وسكون المهملة: الجلد. فتح الباري 9/ 659.
(¬3) سورة الأنعام - آية: 145. وفي المخطوطة (اني لا أجد) وهو تحريف، ولفظ الحديث موافق للفظ الآية في مصادره.
(¬4) أخرجه أحمد في المسند 1/ 328، وانظر: تحقيق أحمد شاكر 5/ 13 رقم 3027. قال في المنتقى وشرحه 1/ 77: رواه أحمد بإسناد صحيح. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى مختصرًا 7/ 173. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 18. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 471.
والدارقطني في السنن 1/ 48 بنحوه لكنه من وجه آخر ضعيف فيه أبو بكر الهذلي متروك.
وانظر: تفسير ابن كثير 4/ 415 - 416، وانظر: نصب الراية 1/ 117.

الصفحة 186